المقداد السيوري

150

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

ولو شرط ثوبا من غزل امرأة معينة أو غلة من قراح بعينه لم يضمن . النظر الثالث : في لواحقه وهي قسمان : ( الأول ) في دين المملوك ، وليس له ذلك الا مع الاذن ، ولو بادر لزم ذمته يتبع به إذا أعتق ولا يلزم المولى . ولو أذن له المولى لزمه دون المملوك ان استبقاه أو باعه . ولو أعتقه فروايتان : إحداهما يسعى في الدين ، والأخرى لا يسقط عن ذمة المولى وهو الأشهر .

--> ( 1 ) القراح : المزرعة التي ليس فيها بناء ولا شجر ، والجمع أقرحة . ( 2 ) التهذيب 8 / 248 .